الشيخ الجواهري
387
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وإذا لم يتعدّ ) الغائط ذلك التعدّي ( كان مخيّراً بين الماء والأحجار ) ( 1 ) ، ( و ) الاستنجاء ب ( الماء أفضل ) ( 2 ) .
--> ( 1 ) نهاية الاحكام 1 : 87 . ( 2 ) الوسائل 1 : 317 ، ب 10 من أحكام الخلوة ، ح 1 . ( 3 ) كما في قول النبي الآتي : « إذا استنجى . . . » . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 207 . ( 5 ) 5 ، 6 الوسائل 1 : 316 ، ب 9 من أحكام الخلوة ، ح 3 ، 4 . ( 7 ) الوسائل 1 : 354 ، ب 34 من أحكام الخلوة ، ح 1 . ( 8 ) المصدر السابق : 355 ، ح 4 . ( 9 ) الوسائل 1 : 315 ، ب 9 من أحكام الخلوة ، ح 1 .